فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم
الهدايةالمرغيناني
"فإن كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم" ؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فالتقيا قصاصا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.