فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "فإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا"

٤٬١١٠

أما المرتهن فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن،

٤٬١١١

وفي الدفع الذي يختاره الراهن إبطال المرتهن،

٤٬١١٢

وكذا في جناية الرهن إذا قال المرتهن أنا أفدي له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح، ولا ضرر على الراهن، فكان له أن يفدي،

٤٬١١٣

وأما الراهن فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.