الكتب بداية المبتدي كتاب الْجِنَايَات المسألة ٥٬١٥٥
وَمَا يكون شبه عمد فِي النَّفس فَهُوَ عمد فِيمَا سواهَا
زيادات الشروح فقط
الهداية المرغيناني
"وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها" ؛ لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة، وما دونها لا يختص إتلافه بآلة دون آلة، والله أعلم. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٥٬١٥٤وَمَا أجري مجْرى الْخَطَأ مثل النَّائِم يَنْقَلِب على رجل فَحكمه حكم الْخَطَأ فِي الشَّرْع وَأما الْقَتْل بِسَبَب كحافر الْبِئْر وَوَاضِع الْحجر فِي غير ملكه وموجبه إِذا تلف فِيهِ آدَمِيّ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا يتَعَلَّق بِهِ حرمَان الْمِيرَاث المسألة التالية، ٥٬١٥٦ الْقصاص وَاجِب بقتل محقون الدَّم على التأييد إِذا قتل عمدا