الْقصاص وَاجِب بقتل محقون الدَّم على التأييد إِذا قتل عمدا
الهدايةالمرغيناني
قال: "القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا"
٤٬١٤٠أما العمدية فلما بيناه، وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.