فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا يقتل الرجل بابنه" لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا يقاد الوالد بولده" وهو بإطلاقه حجة على مالك رحمه الله في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا، ولأنه سبب لإحيائه،

٤٬١٤٤

فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لا يجوز له قتله،

٤٬١٤٥

وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن، والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه، والجد من قبل الرجال أو النساء،

٤٬١٤٦

وإن علا في هذا بمنزلة الأب،

٤٬١٤٧

وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت لما بينا، ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.