بَاب مَا يُوجب الْقصاص ومالا يُوجِبهُ
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬١٥٦ إلى ٥٬١٧٥
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
الْقصاص وَاجِب بقتل محقون الدَّم على التأييد إِذا قتل عمدا
-
وَيقتل الْحر بِالْحرِّ وَالْحر بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتل بالمستأمن
-
وَلَا يقتل الذِّمِّيّ بالمستأمن وَيقتل الْمُسْتَأْمن بالمستأمن
-
وَيقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِير بالصغير وَالصَّحِيح بالأعمى والزمن وبناقص الْأَطْرَاف وبالمجنون
-
وَلَا يقتل الرجل بِابْنِهِ
-
وَلَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ وَلَا مدبره وَلَا مكَاتبه وَلَا بِعَبْد وَلَده
-
وَمن ورث قصاصا على أَبِيه سقط
-
وَلَا أستوفى الْقصاص إِلَّا بِالسَّيْفِ
-
وَإِذا قتل الْمكَاتب عمدا وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا الْمولى وَترك وَفَاء فَلهُ الْقصاص عِنْد أبي حنيفَة وَأبي سيف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا أرى فِي هَذَا قصاصا
-
وَلَو ترك وَفَاء وَله وَارِث غير الْمولى فَلَا قصاص وَإِن اجْتَمعُوا مَعَ الْمولى
-
وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله وَرَثَة أَحْرَار وَجب الْقصاص حَتَّى يجْتَمع الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
-
وَإِذا قتل الْمَعْتُوه فلأبيه أَن يقتل وَله أَن يُصَالح
-
وَكَذَلِكَ إِن قطعت يَد الْمَعْتُوه عمدا
-
وَالْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْأَب فِي جَمِيع ذَلِك إِلَّا أَنه لَا يقتل
-
وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء صغَار وكبار فللكبار أَن يقتلُوا الْقَاتِل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَيْسَ لَهُم ذَلِك حَتَّى يدْرك الصغار
-
وَمن ضرب رجلا بمر فَقتله فَأن أَصَابَهُ بالحديد قتل بِهِ وَأَن أَصَابَهُ بِالْعودِ فَعَلَيهِ الدِّيَة
-
وَمن غرق صَبيا أَو بَالغا فِي الْبَحْر فَلَا قصاص عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يقْتَصّ مِنْهُ
-
وَمن جرح رجلا عمدا فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقصاص
-
وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين فَقتل مُسلم مُسلما ظن أَنه مُشْرك فَلَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة
-
وَمن شج نَفسه وَشَجه رجل وعقره أَسد وأصابته حَيَّة فَمَاتَ من ذَلِك كُله فعلى الْأَجْنَبِيّ ثلث الدِّيَة