وَإِذا قتل الْمَعْتُوه فلأبيه أَن يقتل وَله أَن يُصَالح
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا قتل ولي المعتوه فلأبيه أن يقتل" ؛ لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشفي الصدر فيليه كالإنكاح "وله أن يصالح" ؛ لأنه أنظر في حق المعتوه، وليس له أن يعفو؛ لأن فيه إبطال حقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.