وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ السهْم مِنْهُ إِلَى آخر فماتا فَعَلَيهِ الْقصاص للْأولِ وَالدية للثَّانِي على عَاقِلَته
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته" لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ، كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا والفعل يتعدد بتعدد الأثر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.