فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬١٩٤ إلى ٥٬٢٠٣

  1. ١/٢٤١١/٢٤١

    وَإِذا اصْطلحَ الْقَاتِل وأولياء الْقَتِيل على مَال سقط الْقصاص وَوَجَب المَال قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا

  2. وَإِن كَانَ الْقَاتِل حرا أَو عبدا فَأمر الْحر وَمولى العَبْد رجلا بِأَن يُصَالح عَن دمهما على ألف دِرْهَم فَفعل فالألف على الْحر وَمولى العَبْد نِصْفَانِ

  3. وَإِذا عَفا أحد الشُّرَكَاء عَن الدَّم أَو صَالح من نصِيبه على عوض سقط حق البَاقِينَ عَن الْقصاص وَكَانَ لَهُم نصِيبهم من الدِّيَة

  4. وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا اقْتصّ من جَمِيعهم

  5. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    وَإِذا قتل وَاحِد جمَاعَة فَحَضَرَ أَوْلِيَاء المقتولين قتل لجماعتهم وَلَا شَيْء لَهُم غير ذَلِك فَإِن حضر وَاحِد مِنْهُم قتل لَهُ وَسقط حق البَاقِينَ

  6. وَمن وَجب عَلَيْهِ الْقصاص إِذا مَاتَ سقط الْقصاص

  7. وَإِذا قطع رجلَانِ يَد رجل وَاحِد فَلَا قصاص على وَاحِد مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نصف الدِّيَة

  8. وَإِن قطع وَاحِد يمنى رجلَيْنِ فحضرا فَلَهُمَا أَن يقطعا يَده ويأخذا مِنْهُ نصف الدِّيَة يقتسمانه نِصْفَيْنِ سَوَاء قطعهمَا مَعًا أَو على التَّعَاقُب

  9. وَإِذا أقرّ العَبْد بقتل الْعمد لزمَه الْقود

  10. وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ السهْم مِنْهُ إِلَى آخر فماتا فَعَلَيهِ الْقصاص للْأولِ وَالدية للثَّانِي على عَاقِلَته