فَإِن قطعهَا مَعَ الْكَفّ فَفِيهِ أَيْضا نصف الدِّيَة
الهدايةالمرغيناني
"فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية"
٤٬٢٨٩لقوله عليه الصلاة والسلام : "وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية" ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.