وَفِي أَصَابِع الْيَد نصف الدِّيَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: قال: "وفي أصابع اليد نصف الدية" لأن في كل أصبع عشر الدية على ما روينا، فكان في الخمس نصف الدية ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.