وَإِذا كَانَ عبد بَين رجلَيْنِ فَقتل مولى لَهما
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما" أي قريبا لهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.