وَإِذا أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة الْخَطَأ لم يجز إِقْرَاره وَلَا يلْزمه بِهِ شَيْء عتق أَو لم يعْتق
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا أقر المدبر بجناية الخطإ لم يجز إقراره ولا يلزمه به شيء عتق أو لم يعتق" لأن موجب جناية الخطإ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد، والله أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.