فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٤٣٢ إلى ٥٬٤٣٨
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
وَإِذا جنى الْمُدبر أَو أم الْوَلَد جِنَايَة ضمن الْمولى الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا
-
وجنايات الْمُدبر وَإِن توالت لَا توجب إِلَّا قيمَة وَاحِدَة
-
فَإِن جنى جِنَايَة أُخْرَى وَقد دفع الْمولى الْقيمَة إِلَى ولي الأولى بِقَضَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَإِن كَانَ الْمولى دفع الْقيمَة بِغَيْر قَضَاء فالولي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتبع الْمولى وَإِن شَاءَ اتبع ولي الْجِنَايَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا شَيْء على الْمولى
-
وَإِذا أعتق الْمولى الْمُدبر وَقد جنى جنايات لم تلْزمهُ إِلَّا قيمَة وَاحِدَة
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
وَأم الْوَلَد بِمَنْزِلَة الْمُدبر فِي جَمِيع مَا وَصفنَا
-
وَإِذا أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة الْخَطَأ لم يجز إِقْرَاره وَلَا يلْزمه بِهِ شَيْء عتق أَو لم يعْتق