وَإِن وجد قَتِيل فِي سفينة فالقسامة على من فِيهَا من الركاب والملاحين
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين" لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان،
٤٬٥٠١
وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء،
٤٬٥٠٢
وكذا العجلة، وهذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر. والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة،
٤٬٥٠٣
بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.