بَاب الْقسَامَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٤٥٥ إلى ٥٬٤٩٩
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
وَإِذا وجد الْقَتِيل فِي محلّة وَلَا يعلم من قَتله اسْتحْلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يتخيرهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا
-
وَإِذا حلفوا قضي على أهل الْمحلة بِالدِّيَةِ وَلَا يسْتَحْلف الْوَلِيّ
-
وَمن أَبى مِنْهُم الْيَمين حبس حَتَّى يحلف
-
وَإِن لم يكمل أهل الْمحلة كررت الْأَيْمَان عَلَيْهِم حَتَّى تتمّ خمسين
-
وَلَا قسَامَة على صبي وَلَا مَجْنُون
-
وَلَا امْرَأَة وَلَا عبد
-
وَإِن وجد مَيتا لَا أثر بِهِ فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة
-
وَلَو وجد بدن الْقَتِيل أَو أَكثر من نصف الْبدن أوالنصف وَمَعَهُ الرَّأْس فِي محلّة فعلى أَهلهَا الْقسَامَة وَالدية وَإِن وجد نصفه مشقوقا بالطول أَو وجد أقل من النّصْف وَمَعَهُ الرَّأْس أَو وجد يَده أَو رجله أَو رَأسه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَلَو وجد فيهم جَنِين أَو سقط لَيْسَ بِهِ أثر الضَّرْب فَلَا شَيْء على أهل الْمحلة
-
وَإِن كَانَ بِهِ أثر الضَّرْب وَهُوَ تَامّ الْخلق وَجَبت الْقسَامَة وَالدية عَلَيْهِم
-
وَإِن كَانَ نَاقص الْخلق فَلَا شَيْء عَلَيْهِم
-
وَإِذا وجد الْقَتِيل على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته دون أهل الْمحلة فَإِن اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم
-
وَإِن مرت دَابَّة بَين القريتين وَعَلَيْهَا قَتِيل فَهُوَ على أقربهما وَإِن
-
وجد الْقَتِيل فِي دَار إِنْسَان فالقسامة عَلَيْهِ وَالدية على عَاقِلَته
-
وَلَا تدخل السكان فِي الْقسَامَة مَعَ الْملاك عِنْد أبي حنيفَة رَحمهَا الله
-
وَقَالَ ابو يُوسُف رَحمَه الله هُوَ عَلَيْهِم جَمِيعًا وَهِي على أهل الخطة دون المشترين عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْكل مشتركون
-
وَإِن بَقِي وَاحِد مِنْهُم فَكَذَلِك وَإِن لم يبْق وَاحِد مِنْهُم بِأَن باعوا كلهم فَهُوَ على المشترين
-
وَإِذا وجد قَتِيل فِي دَار فالقسامة على رب الدَّار وعَلى قومه وَتدْخل الْعَاقِلَة فِي الْقسَامَة إِن كَانُوا حضورا وَإِن كَانُوا غيبا فالقسامة على رب الدَّار ويكرر عَلَيْهِ الايمان
-
وَإِن وجد الْقَتِيل فِي دَار مُشْتَركَة نصفهَا لرجل وعشرها لرجل وَلآخر مَا بَقِي فَهُوَ على رُؤُوس الرِّجَال
-
وَمن اشْترى دَارا وَلم يقبضهَا حَتَّى وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع وَإِن كَانَ فِي البيع خِيَار لأَحَدهمَا فَهُوَ على عَاقِلَة الَّذِي فِي يَده
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
وَمن كَانَ فِي يَده دَار فَوجدَ فِيهَا قَتِيل لم تعقله الْعَاقِلَة حَتَّى تشهد الشُّهُود أَنَّهَا للَّذي فِي يَده
-
وَإِن وجد قَتِيل فِي سفينة فالقسامة على من فِيهَا من الركاب والملاحين
-
وَإِن وجد فِي مَسْجِد محلّة فالقسامة على أَهلهَا
-
وَإِن وجد فِي الْمَسْجِد الْجَامِع أَو الشَّارِع الْأَعْظَم فَلَا قسَامَة فِيهِ وَالدية على بَيت المَال
-
وَلَو وجد فِي السُّوق إِن كَانَ مَمْلُوكا فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تجب على السكان وَعِنْدَهُمَا على الْمَالِك وَإِن لم يكن مَمْلُوكا كالشوارع الْعَامَّة الَّتِي بنيت فِيهَا فعلى بَيت المَال
-
وَلَو وجد فِي السجْن فَالدِّيَة على بَيت المَال وعَلى قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله الدِّيَة والقسامة على أهل السجْن
-
وَإِن وجد فِي بَريَّة لَيْسَ بقربها عمَارَة فَهُوَ هدر
-
وَإِن وجد بَين قريتين كَانَ على أقربهما
-
وَإِن وجد فِي وسط الْفُرَات يمر بِهِ المَاء فَهُوَ هدر
-
وَإِن كَانَ محتبسا بالشاطىء فَهُوَ على أقرب الْقرى من ذَلِك الْمَكَان
-
وَإِن ادّعى الولى على وَاحِد من أهل الْمحلة بِعَيْنِه لم تسْقط الْقسَامَة عَنْهُم
-
وَإِن ادّعى على وَاحِد من غَيرهم سَقَطت عَنْهُم
-
وَإِذا التقى قوم بِالسُّيُوفِ فأجلوا عَن قَتِيل فَهُوَ على أهل الْمحلة إِلَّا أَن يَدعِي الْأَوْلِيَاء على أُولَئِكَ أَو على رجل مِنْهُم بِعَيْنِه فَلم يكن على أهل الْمحلة شَيْء وَلَا على أُولَئِكَ حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة
-
وَلَو وجد قَتِيل فِي معسكر قَامُوا بفلاة من الأَرْض لَا ملك لأحد فِيهَا فَإِن وجد فِي خباء أَو فسطاط فعلى من يسكنهَا الدِّيَة والقسامة وَإِن كَانَ خَارِجا من الْفسْطَاط فعلى أقرب الأخبية
-
وَإِن كَانَ الْقَوْم لقوا قتالا وَوجد قَتِيل بَين أظهرهم فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة
-
وَإِن كَانَ للْأَرْض مَالك فالعسكر كالسكان فَيجب على الْمَالِك عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لأبي يُوسُف
-
وَإِذا قَالَ المستحلف قَتله فلَان اسْتحْلف بِاللَّه مَا قتلت وَلَا عرفت لَهُ قَاتلا غير فلَان
-
وَإِذا شهد اثْنَان من أهل الْمحلة على رجل من غَيرهم أَنه قتل لم تقبل شَهَادَتهمَا
-
وَلَو ادّعى على وَاحِد من أهل الْمحلة يُعينهُ فَشهد شَاهِدَانِ من أَهلهَا عَلَيْهِ لم تقبل الشَّهَادَة
-
وَمن جرح فِي قَبيلَة فَنقل إِلَى أَهله فَمَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة فَإِن كَانَ صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة وَالدية على الْقَبِيلَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا قسَامَة وَلَا دِيَة
-
وَلَو أَن رجلا مَعَه جريح بِهِ رَمق حمله إِنْسَان إِلَى أَهله فَمَكثَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ مَاتَ لم يضمن الَّذِي حمله إِلَى أَهله فِي قَول ابي يُوسُف رَحمَه الله وَفِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله يضمن
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
وَلَو وجد رجل قَتِيلا فِي دَار نَفسه فديته على عَاقِلَته لوَرثَته عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر رَحِمهم الله لَا شي فِيهِ
-
وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت وَلَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِث فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحا قَالَ أَبُو يُوسُف يضمن الآخر الدِّيَة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يضمنهُ
-
وَلَو وجد قَتِيل فِي قَرْيَة لامْرَأَة فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمُحَمّد عَلَيْهَا الْقسَامَة تكَرر عَلَيْهَا الْأَيْمَان وَالدية على عاقلتها أقرب الْقَبَائِل إِلَيْهَا فِي النّسَب وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الْعَاقِلَة أَيْضا
-
وَلَو وجد رجل قَتِيلا فِي أَرض رجل جَانب قَرْيَة لَيْسَ صَاحب الأَرْض من أَهلهَا قَالَ هُوَ على صَاحب الأَرْض