وَلَو ادّعى على وَاحِد من أهل الْمحلة يُعينهُ فَشهد شَاهِدَانِ من أَهلهَا عَلَيْهِ لم تقبل الشَّهَادَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم" تقبل الشهادة "لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما. وعن أبي يوسف أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل."
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.