فَإِن صلوا على جَنَازَة ركبانا أجزأهم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس" لأنها دعاء وفي الاستحسان لا تجزئهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.