فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٩٧ إلى ٦١٥

  1. ١/٣٠١/٣٠

    وَأولى النَّاس بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت السُّلْطَان إِن حضر

  2. فَإِن لم يحضر فَالْقَاضِي

  3. فَإِن لم يحضر فَيُسْتَحَب تَقْدِيم إِمَام الْحَيّ

  4. ثمَّ الْوَلِيّ والأولياء على التَّرْتِيب الْمَذْكُور فِي النِّكَاح فَإِن صلى غير الْوَلِيّ أَو السُّلْطَان أعَاد الْوَلِيّ

  5. وَإِن صلى الْوَلِيّ لم يجز لأحد أَن يُصَلِّي بعده

  6. وَأَن دفن الْمَيِّت وَلم يصل عَلَيْهِ صلى على قَبره

  7. وَيصلى عَلَيْهِ قبل أَن يتفسخ

  8. وَالصَّلَاة أَن يكبر تَكْبِيرَة يحمد الله عقيبها ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يصلى فِيهَا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يَدْعُو فِيهَا لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين ثمَّ يكبر الرَّابِعَة وَيسلم لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كبر أَرْبعا فِي آخر صَلَاة صلاهَا فنسخت مَا قبلهَا

  9. وَلَو كبر الإِمَام خمْسا لم يُتَابِعه الْمُؤْتَم

  10. وَلَو كبرالإمام تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين لَا يكبر الْآتِي حَتَّى يكبر أُخْرَى بعد حُضُوره

  11. وَيقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر

  12. فَإِن صلوا على جَنَازَة ركبانا أجزأهم

  13. ١/٣١١/٣١

    وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة

  14. وَلَا يصلى على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة

  15. وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة سمي وَغسل وَصلي عَلَيْهِ

  16. وَإِن لم يستهل أدرج فِي خرقَة وَيصلى عَلَيْهِ

  17. وَإِذا سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ وَمَات لم يصل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يقر بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يعقل أَو يسلم أحد أَبَوَيْهِ

  18. وَإِن لم يسب مَعَه أحد أَبَوَيْهِ صلي عَلَيْهِ

  19. وَإِذا مَاتَ الْكَافِر وَله ولي مُسلم فَإِنَّهُ يغسلهُ ويكفنه ويدفنه