فَإِذا زَادَت على أَرْبَعِينَ وَجب فِي الزِّيَادَة بِقدر ذَلِك إِلَى سِتِّينَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة يقدر ذلك إلى ستين" عند أبي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وهذه رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا
٢٢٩
بخلاف القياس ولا نص هنا.
وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب.
٢٣٠
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه "لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا" وفسروه بما بين أربعين إلى ستين قلنا قد قيل إن المراد منها هنا الصغار
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.