فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٦٤بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣

ثمَّ فِي السِّتين تبيعان أَو تبيعتان وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي ثَمَانِينَ مسنتان وَفِي تسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي الْمِائَة تبيعان ومسنة وعَلى هَذَا يتَغَيَّر الْفَرْض فِي كل عشر من تبيع إِلَى مُسِنَّة وَمن مُسِنَّة إِلَى تبيع والجواميس وَالْبَقر سَوَاء

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع" لقوله عليه الصلاة والسلام "في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة" "والجواميس والبقر سواء" لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر والله أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.