وَإِذا أَخذ الْخَوَارِج الْخراج وَصدقَة السوائم لَا يثنى عَلَيْهِم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم" لأن الإمام لم يحمهم والجناية بالحماية وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء فلا يصرفونها إليهم
٢٤١
وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه
٢٤٢
وكذا ما دفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.