فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٦٧٥ إلى ٦٨٦

  1. ١/٣٤١/٣٤

    وَلَيْسَ فِي الفصلان والحملان والعجاجيل صَدَقَة

  2. وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ فَلم تُوجد أَخذ الْمُصدق أَعلَى مِنْهَا ورد الْفضل أَو أَخذ دونهَا وآخذ الْفضل

  3. وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة

  4. وَلَيْسَ فِي العوامل والحوامل والعلوفة صَدَقَة

  5. وَلَا يَأْخُذ الْمُصدق خِيَار المَال وَلَا رذالته وَيَأْخُذ الْوسط

  6. وَمن كَانَ لَهُ نِصَاب فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَيْهِ وزكاه بِهِ

  7. وَالزَّكَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف فِي النّصاب دون الْعَفو

  8. وَإِذا أَخذ الْخَوَارِج الْخراج وَصدقَة السوائم لَا يثنى عَلَيْهِم

  9. وَلَيْسَ على الصَّبِي من بني تغلب فِي سائمته شَيْء وعَلى الْمَرْأَة مَا على الرجل مِنْهُم

  10. وَإِن هلك المَال بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت الزَّكَاة

  11. وَإِن قدم الزَّكَاة على الْحول وَهُوَ مَالك للنصاب جَازَ

  12. وَيجوز التَّعْجِيل لأكْثر من سنة