وَإِن قدم الزَّكَاة على الْحول وَهُوَ مَالك للنصاب جَازَ
الهدايةالمرغيناني
"وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز" لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد الجرح وفيه خلاف مالك رحمه الله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.