وَفِي تبر الذَّهَب وَالْفِضَّة وحليهما وأوانيهما الزَّكَاة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة" وقال الشافعي رحمه الله لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.