وَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعَة مَثَاقِيل صَدَقَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة" عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.