فَإِن اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي فَهِيَ على حَالهَا عِنْدهم
الهدايةالمرغيناني
"فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم" لجواز التصحيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.