فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب زَكَاة الزروع وَالثِّمَار

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٧٢٤ إلى ٧٤٣

  1. ١/٣٦١/٣٦

    قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي قَلِيل مَا أخرجته الأَرْض وَكَثِيره الْعشْر سَوَاء سقِِي سيحا أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْقصب والحطب والحشيش وَقَالا لَا يجب الْعشْر إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَلَيْسَ فِي الخضروات عِنْدهمَا عشر

  2. وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية فَفِيهِ نصنف الْعشْر على الْقَوْلَيْنِ

  3. وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَا لَا يوسق كالزعفران والقطن يجب فِيهِ الْعشْر إِذا بلغت قِيمَته قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق كالذرة فِي زَمَاننَا

  4. وَقَالَ مُحَمَّد يجب الْعشْر إِذا بلغ الْخَارِج خَمْسَة أعداد من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال كل حمل ثلثمِائة من وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء

  5. وَفِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر

  6. وكل شَيْء أخرجته الأَرْض مِمَّا فِيهِ الْعشْر لَا يحْتَسب فِيهِ أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر تغلبي لَهُ أَرض عشر فَعَلَيهِ الْعشْر مضاعفا

  7. فَإِن اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي فَهِيَ على حَالهَا عِنْدهم

  8. وَكَذَا إِذا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم أَو أسلم التغلبي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله

  9. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعود إِلَى عشر وَاحِد

  10. ١/٣٧١/٣٧

    وَلَو كَانَت الأَرْض لمُسلم بَاعهَا من نَصْرَانِيّ

  11. وَقَبضهَا فَعَلَيهِ الْخراج عِنْد أبي حنيفَة

  12. وَعند أبي يُوسُف عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا

  13. وَعند مُحَمَّد هِيَ عشرِيَّة على حَالهَا

  14. فَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بِالشُّفْعَة أَو ردَّتْ على البَائِع لفساد البيع فَهِيَ عشرِيَّة كَمَا كَانَت

  15. وَإِذا كَانَت لمُسلم دَار خطة فَجَعلهَا بستانا فَعَلَيهِ الْعشْر

  16. وَلَيْسَ على الْمَجُوسِيّ فِي دَاره شَيْء

  17. وَإِن جعلهَا بستانا فَعَلَيهِ الْخراج

  18. وَفِي أَرض الصَّبِي وَالْمَرْأَة التغلبيين مَا فِي أَرض الرجل التغلبي

  19. وَلَيْسَ فِي عين القير والنفط فِي أَرض الْعشْر شَيْء

  20. وَعَلِيهِ فِي أَرض الْخراج خراج إِذا كَانَ حريمه صَالحا للزِّرَاعَة