وَإِذا كَانَت لمُسلم دَار خطة فَجَعلهَا بستانا فَعَلَيهِ الْعشْر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر" معناه إذا سقاه بماء العشر
٢٧٦
وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.