وَلَو دفع إِلَى شخص ثمَّ علم أَنه عَبده أَو مكَاتبه لَا يُجزئهُ
الهدايةالمرغيناني
"ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه" لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.