فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "فإن نام فاحتلم لم يفطر" لقوله ﷺ "ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام" ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.