وَإِذا مَاتَ الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر وهما على حَالهمَا لم يلْزمهُمَا الْقَضَاء
الهدايةالمرغيناني
"وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء" لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.