فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن أفاق المجنون في بعضه مضى ما قضى" خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله هما يقولان لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية والقضاء مرتب عليه وصار كالمستوعب.

ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية بالذمة وفي الوجوب

٣٢٩

فائدة وهو صيرورة مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه

٣٣٠

بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا

٣٣١

فائدة وتماما في الخلافيات ثم لا فرق بين الأصلي والعارض قيل هذا في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب

٣٣٢

بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن وهذا مختار بعض المتأخرين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.