المسألة ١٬٠٤٧التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رطلي ومدين، وهو أظهر، (وتمام الملك) ، لكن يستقبل بصداق قبل الدخول وأجرة بالعقد حولا ولو قبل القبض إن كان معينا، (و) تجب (في سائمة) وغلة أرض وشجر (موقوفة) على معين نصا، وتخرج من غير السائمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة