كتاب الزكاة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٠٤٥ إلى ١٬٠٧٨
-
١/١٣٦١/١٣٦
وهي حق واجب، في مال خالص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص ، وتجب (في متولد بين وحشي وأهلي وبقر وحش) وغنمه،
-
(ولا تجب على كافر) ولو مرتدا،
-
ولا يملك (عبد بتمليك) ولا غيره، وتجب على من بعضه حر،
-
(ويشترط لها ملك نصاب) ففي أثمان وعروض تقريب،
-
فلا يضر (نقص حبتين) ، وفي زرع وثمر تحديد،
-
وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رطلي ومدين، وهو أظهر، (وتمام الملك) ، لكن يستقبل بصداق قبل الدخول وأجرة بالعقد حولا ولو قبل القبض إن كان معينا، (و) تجب (في سائمة) وغلة أرض وشجر (موقوفة) على معين نصا، وتخرج من غير السائمة،
-
ولا تجب في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، كنقد موصى به في وجوه برّ، أو يشتري به وقفا ولو ربح به قبله نصا، والربح كالأصل،
-
ولا (في حصة مضارب) ولو ملكت
-
١/١٣٧١/١٣٧
بالظهور، (ومن له دين على ملئ) باذل أو غيره ونحوه (زكاه إذا قبضه) أو أبرأه منه نصا (لما مضى) ويجزئ إخراجها قبل قبضه،
-
ولو قبض دون نصاب زكاه نصا،
-
وكذا لو كان بيده بعض نصا وباقيه دين، أو غصب، أو ضال،
-
ويجب (في دين على غير ملئ) ومماطل (ومؤجل ومجحود) ببينة وعدمها (ومغصوب وضائع) ومسروق ومدفون منسي وموروث جهله، أو جهل عند من هو ونحوه، ويرجع على غاصب بالزكاة،
-
وكذا على ملتقط إن أخرجها منها، إلا إذا كان الدين نصابا من بهيمة الأنعام ولم يعين، أو كان دية واجبة فلا زكاة فيه، وكل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، لا إن أسقطه ربه نصا وتقدم ، ويزكى مطلقا بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، ويزكى غيره مشتر.
-
(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص (١) النصاب) مطلقا إلا دينا بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه،
-
ولا يمنع الدين خمس الركاز (وكفارة) ونحوها (كدين.
-
ويشترط مضى حول) لكن يعفى فيه عن نصف يوم (ومتى باع النصاب أو بدله) بغير جنسه (انقطع الحول) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، ويخرج مما معه وأموال الصيارف (وبجنسه لا) نصا،
-
فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم
-
١/١٣٨١/١٣٨
حول الأول كنتائج، ومتى (قصد الفرار من الزكاة بإخراج (١) عنه ملكه) مطلقا (لم تسقط) ، ويزكى من جنس المبيع لذلك الحول،
-
وإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا قبل قوله، وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية لا كتعلق دين برهن،
-
ولا بمال محجور عليه لفلس،
-
ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له،
-
ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته، ويتصرف فيه ببيع وغيره.
-
ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها،
-
فإن تعذر فسخ في قدرها، ولمشتر الخيار.
-
(وإذا مى حولان على نصاب لم يؤدّ زكاتهما فزكاة واحدة إن قلنا تجب في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة) أطلقه الإمام أحمد،
-
وقيل: إذا قلنا دين
-
١/١٣٩١/١٣٩
الله يمنع، فزكاة واحدة، وعليه الأكثر، وهو أظهر،
-
ومتى وجبت في الذمة (زكاه جميعه لكل حول) ما لم تفن الزكاة المال،
-
(ولا تسقط بتلف المال) إلا الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ويأتي، وما لم يدخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه.
-
(ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته،
-
فإن كان عليه دين) وضاق ماله (اقتسموا بالحصص) نصا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه ، ويقدم نذر بمعين عليهما،
-
وكذا لو أفلس حي.
-
(ح) قال الشيخ شمس الدين في "شرح المقنع" في الأضحية:
-
وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه سواء كان له وفاء أم لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه، كما لو كان حيا، ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها.