المسألة ١٬٠٥٤التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ وكذا على ملتقط إن أخرجها منها، إلا إذا كان الدين نصابا من بهيمة الأنعام ولم يعين، أو كان دية واجبة فلا زكاة فيه، وكل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، لا إن أسقطه ربه نصا وتقدم ، ويزكى مطلقا بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، ويزكى غيره مشتر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة