فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٠٥٧التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧

ويشترط مضى حول) لكن يعفى فيه عن نصف يوم (ومتى باع النصاب أو بدله) بغير جنسه (انقطع الحول) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، ويخرج مما معه وأموال الصيارف (وبجنسه لا) نصا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد