المسألة ١٬١٦٦التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ (وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة