فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الأثمان

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١٦٩ إلى ١٬١٨٣

  1. ١/١٤٩١/١٤٩

    (وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا،

  2. ولا في فضة حتى تبلغ) وزن (مائتي درهم) إسلامي، فزنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة،

  3. وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق،

  4. ولا تنافي بينهما. وزنة الدرهم نصف المثقال وخمسة، وهو خمسون حبة وخُمسا حبة على الأول، وعلى الثاني سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعُشر عُشر حبة، وهو ستة دوانق. والبغلية وهي السوداء ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانق، واليمنية دانقان ونصف، والخراسانية دانق أو نحوه فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي في الزكاة، فنصاب ذهب ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسيغ درهم، وقدره خمسة وعشرون دينارا وسُبعا دينار وتسعة على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم.

  5. ١/١٥٠١/١٥٠

    (وإن شك في مغشوش خير من سبك وإخراج) قدر زكاة بيقين، ويعرف قدر غشه بوضع ذهب خالص زنة مغشوش في ماء ثم فضة كذلك وهي أضخم،

  6. ثم مغشوش ويعلم علو الماء ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه، (ويخرج عن جيد صحيح) ، ورديء (من جنسه) ،

  7. ومن كل نوع بحصته،

  8. وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل،

  9. (وإن أخرج) عن الأعلى (مكسرا أو بهرجا) وهو الرديء (زاد قدر ما بينهما من الفضل نصا) ، ويضم (أحد النقدين إلى الآخر) ويخرج (عنه، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) وإليهما في تكميل النصاب،

  10. (ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال) أو إعارة ولو ممن يحرم عليه لا فارا منها، (وما كان من مباح الصناعة فالاعتبار في النصاب بوزنه) ، إلا المعد للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوّم النقد بنقد آخر إن كان أحظَّ للفقراء، أو نقص عن نصابه؛

  11. لأنه عرض، (ويباح) لذكر (خاتم فضة) ، وفي خنصر يسار أفضل نصا، ويجعل فصه مما يلي

  12. ١/١٥١١/١٥١

    كفه، ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر ما لم يخرج عن العادة،

  13. ويكره لبسه في سبابة ووسطى،

  14. ويباح (لرجلمن فضة حلية منطقة وجوشن وخوذة وخف وران) وهو شيء يلبس تحت الخف (وحمائل) ونحوها،

  15. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره وتقدم .