المسألة ١٬١٧٥التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ (ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال) أو إعارة ولو ممن يحرم عليه لا فارا منها، (وما كان من مباح الصناعة فالاعتبار في النصاب بوزنه) ، إلا المعد للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوّم النقد بنقد آخر إن كان أحظَّ للفقراء، أو نقص عن نصابه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة