المسألة ١٬٣٣٠التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة