باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٢ إلى ١٬٣٣٨
-
١/١٦٥١/١٦٥
(فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم .
-
وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع،
-
ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا،
-
وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان،
-
فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين) ،
-
فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه)
-
بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.