فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٢ إلى ١٬٣٣٨

  1. ١/١٦٥١/١٦٥

    (فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم .

  2. وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع،

  3. ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا،

  4. وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان،

  5. فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين) ،

  6. فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه)

  7. بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.