فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صفة الحج

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٣٢ إلى ١٬٦٧٦

  1. ١/١٩٠١/١٩٠

    (يسن لمتمتع حل وغيره من المحللين بمكة) وقربها (إحرام بحج يوم التروية) نص عليهما، إلا لمن لم يجد هدي تمتع وصام فيحرم يوم السابع،

  2. وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية. فيوم السادس،

  3. وأن يفعل في إحرامه ما يفعله في إحرامه من الميقات من غسل وغيره، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين،

  4. ثم يحرم ولا يطوف بعده لوداعه نصا، والأفضل من المسجد نصا. وفي "المبهج" و "الإيضاح" : من تحت الميزاب.

  5. وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصح ولا دم عليه. نصا، وتقدم.

  6. (ثم يخرج إلى منى) قبل الزوال (فيصلي بها الظهر) مع الإمام ثم إلى الفجر نصا. (ويخطب إمام) أو نائبه (خطبة بنمرة) يفتتحها بالتكبير. قاله في "المستوعب" ، و "التلخيص" ، و "الترغيب" ، و "الرعايتين" ، و "الحاويين" وغيرهم، ويقصرها،

  7. ويسن (وقوفه بعرفة راكبا)

  8. بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا (فمن حصل بها في شيء من هذا الوقت) ولو لحظة (وهو) مسلم (عاقل) ولو نائما أو لم يعلم أنها عرفة صح (حجه) لا مع سكر وإغماء نصا.

  9. (ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم) إن لم يعد إليها قبل الغروب وتغرب هو بها.

  10. (وإن دفع من مزدلفة) غير رعاة وسقاة. قاله الخرقي وتابعه في "المغني" و "المستوعب" ، وجمع (قبل نصف الليل فعليه دم) إن لم يعد نصا، إليها ليلا ولو بعد نصفه (ومن حيث أخذ حصى الجمار جاز) نصا،

  11. ويكره من منى وتكسيره (وتكون أكبر من الحمِّص ودون البندق) كحصى الخذف،

  12. فلا يجزئ صغير جدا ولا كبير، ويجزئ نجس، وحصاة في خاتم إن قصدها (ويرمي جمرة العقبة بسبع

  13. ١/١٩١١/١٩١

    بعد طلوع الشمس) ندبا،

  14. فإن غربت فبعد الزوال،

  15. ويشترط علمه بحصولها في المرمى،

  16. وكذا سائر الجمرات. ورمي (واحدة بعد واحدة، ويقطع التلبية مع) رمي أول حصاة منها،

  17. (ثم ينحر هديا معه) ثم (يحلق) وتسن البداءة بشقه الأيمن مستقبل القبلة (والمرأة تقصر من شعر قدر أنملة) فأقل، وفي "الوجيز" :

  18. وكذا عبد ولا يحلق إلا بإذن سيده.

  19. ويسن لرجل أيضا أخذ ظفر وشارب ونحوه،

  20. وإن عدم الشعر سن إمرار الموسى عليه، ويحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف، والثاني بالباقي منهن، (وأول وقت الطواف الزيارة) وهو الإفاضة من (نصف ليلة النحر) لمن وقف وإلا فبعده،

  21. (وإن أخر الحلق أو التقصير عن أيام منى) فلا دم عليه،

  22. (وإن قدم الحلق على الررمي أو النحر) أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه (فلا (١) شيء عليه) مطلقا.

  23. (ثم يخطب) يوم النحر بمنى نصا (خطبة) يفتتحها بالتكبير قاله في الرعاية (ثم يفيض إلى مكة) فيطوف متمتع للقدوم نصا،

  24. وكذا مفرد وقارن نصا برمل إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافا للقدوم، وإلا فلا.

  25. (وإن أخر الطواف) أو السعي (عن أيام منى جاز ولا شيء عليه و) يشترط أن (يرمي الجمرات بعد الزوال) نهارا،

  26. ويسن قبل الصلاة، إلا لسقاة ورعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. (وعدد الحصى) سبع (وإن أخر الرمي كله) مع رمي يوم النحر (فرماه آخر أيام التشريق صح) وكان أداء،

  27. وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين إلى غده فيها (وفي) ترك (حصاة ما في شعرة) وفي حصاتين ما في شعرتين (وفي) ترك مبيت (ليلة) دم (ولكل حاج التعجيل) ، إلا الإمام المقيم للمناسك، وليس على مستعجل رمي اليوم الثالث نصا بل يدفنه.

  28. ١/١٩٢١/١٩٢

    (فإذا طاف للوداع) صلى ركعتين وقبل الحجر ندبا (فإذا ودع ثم اشتغل) بغير شد رحل نصا ونحوه (أعاد الوداع،

  29. فإن خرج قبله رجع إليه) ويحرم بعمرة من بعد (فإن) شق أو بعد مسافة قصر نصا (فعليه دم،

  30. ولا ودواع على حائض ونفساء) إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان،

  31. (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم) ويأتي الحطيم أيضا، وهو تحت الميزاب، فيدعو نصا،

  32. ثم يشرب من زمزم، ويستلم الحجر ويقبله.

  33. (وأفضل عمرة) مكي ونحوه (إحرام من التنعيم) ،

  34. ثم الجعرانة، ثم الحديبية،

  35. ثم ما بعد نصا،

  36. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا،

  37. ويكره الإكثار منها نصا، وهي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل،

  38. ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق (ثم يطوف،

  39. ثم يسعر، ثم يحلق أو يقصر) ،

  40. ولا يحل قبل ذلك.

  41. ومن أركان الحج إحرام وسعي نصا،

  42. ومن واجباته: (وقوف بعرفة إلى الليل) إن وقف نهارا (ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) إن وافاها قبل نصفه (ورمي) وترتيبه (وحلاق) أو تقصير (وطواف وداع) وهو الصدر، لكن لو طاف للزيارة أو القدوم نصا عند خروجه كفاه عنهما ، وقدم في الفروع عدمه في طواف القدوم.

  43. (وأركان العمرة) إحرام (وطواف) وسعي، (وواجباتها) حلق أو تقصير،

  44. (فمن ترك ركنا) أو النية له (لم يتم نسكه إلا به) لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف.

  45. (ومن ترك واجبا فعليه دم) فإن عدمه فكصوم متعة، والإطعام عنه وهو في كلام المصنف.