المسألة ٢١التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٥ج ١ ص ٣٥ ولا يجمع؛ لأنه جنس والجنس يدل بلفظه على ما يدل عليه الجمع من الكثرة فلا فائدة في الجمع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة