المسألة ٧٩التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بحجر ونحوه كما هنا (يسن) عند (دخول الخلاء) ونحوه (قول ما ورد) ويكره (دخوله بما فيه ذكر الله) بلا حاجة، لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصًا، ولكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة