باب الاستنجاء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٨١ إلى ٩٥
-
١/٤٤١/٤٤
وهو إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بحجر ونحوه كما هنا (يسن) عند (دخول الخلاء) ونحوه (قول ما ورد) ويكره (دخوله بما فيه ذكر الله) بلا حاجة، لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصًا، ولكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ،
-
ويسن (تقديم رجل يسرى دخولًا، ويمنى خروجًا) عكس مسجد وانتعال وخلع ونحوهما،
-
ويكره (رفع ثوب قبل دنوه من الأرض) بلا حاجة (واستقبال شمس وقمر) ومهب ريح (ومس فرجه بيمينه واستجماره بها) لغير
-
١/٤٥١/٤٥
ضرورة، أو حاجة كصغر حجر تعذر أخذه بعقبه أو بين أصبعيه فيأخذه بيمينه ويمسح بشماله (وبوله في شق وسرب) وماء راكد، وقليل جار، وفي إناء بلا حاجة نصًا، ومستحم غير مقير ومبلط، واستقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استحمار (وكلامه (٢) فيه) مطلقًا،
-
ويحرم (لبثه فوق حاجته وبوله في طريق) مسلوك، وتغوطه في ماء، وعلى ما نهى عن الاستجمار به (وظل نافع وتحت الشجرة) عليها ثمرة، ومورد ماء (واستقبال قبلة واستدبارها) في فضاء فقط، ويكفي انجرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل (فإذا فرغ) سن (مسح ذكره) من حلقة الدبر ثلاثًا (ونتره ثلاثًا) نصًا، ويبدأ ذكر وبكر بقبل وتخيَّر ثيُب (ثم يتحول) إن خاف تلوثًا.
-
ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل،
-
ولا في مخرج غير فرج (ثم يستجمر ثم يستنجي) مرتبًا ندبًا،
-
فإن عكس كره نصًا (ويجزيه أحدهما) والماء أفضل كجمعهما (إلا
-
١/٤٦١/٤٦
أن يعدو الخارج موضع العادة،
-
فلا يجزئ إلا الماء) للمتعدي فقط نصًا، كتنجس مخرج بغير خارج، واستجمار بمنهي عنه.
-
ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجناية نصًا، بل ما ظهر ويأتي.
-
وكذا حشفة أقلف غبر مفتوق، ويغسلان من مفتوق ويصح (استجمار بكل ظاهر) مباح (منق) وهو بأحجار ونحوها، بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وبماء خشونة المحل كما كان (ويحرم بطعام) ولو لبهيمة (ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات) تعم
-
جمعهما وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، ولنا قول بل رواية عن الإمام أن الاقتصار على الماء مكروه، لأنه يباشر النجاسة بيده، والمنقح لا يجهل ذلك لكنه سبق في العبارة.
-
١/٤٧١/٤٧
كل مسحة المحل، ويسن (قطعه على وتر) إن زاد على ثلاث.
-
(ويجب لكل خارج إلا الريح) قلت: والطاهر غير الملوث (فإن توضأ، أو تيمم قبله) لم يصح.