فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حطَّ البائع بعضَ الثمن عن المشتري) زمن الخيارين (أو زاده) أي: زاد البائع المشتري (في الأجل) أي: أجل الثمن (أو) زاد البائع المشتري في (المثمن) بأن أعطاه شيئًا آخر مع المبيع زمن الخيارين (أو زاده) أي: البائع (المشتري في الثمن) بأن اشترى منه بعشرة، ثم زاده درهمين زمن الخيارين (أو حَطَّ) المشتري (له) أي: للبائع (في الأجل) بأن عقد معه بثمن إلى رجب، ثم قال: بل إلى جمادى الأولى، مثلًا (في مدة الخيارين) خيار المجلس والشرط (لَحِق) ذلك الفعل (بالعقد، وأَخبر) المشتري (به في) البيع بتخبير (الثمن) لأن ذلك من الثمن، فوجب إلحاقه برأس المال، والإخبار به كأصله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.