وإن حط البائع كل الثمن فهو هبة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حط البائع) عن المشتري (كلَّ الثمن فهو (١) هبة) ولا يبطل البيع به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.