فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما كان) من زيادة في ثمن، أو مثمن، أو نقص منهما (بعد ذلك) أي: بعد مضي مدة الخيارين (لا يَلحق به) أي: بالعقد، للزومه، فلا يلزم الإخبار به (كخِيار وأجلٍ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه، كسائر الشروط, وتقدم. (وكما لو جنى) المبيع (فَفَداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به (ولو كان) الفداء (في مدة الخِيارين) لأنه لم يزد به المبيع قيمة، ولا ذاتًا، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية (وكالأدوية، والمُؤنة، والكِسوة، فإنه لا يُخبِرُ به في الثمن) وجهًا واحدًا، ذكره في "الشرح"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.