فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرًا، أو تكن عين النجاسة فيه) حيث زال التغير به، وبقي بعده قلتان، لأنه بعض الباقي بعده؛ فكان طهورًا كالذي انفصل منه، وإنما كان المنفصل من غسل النجاسة بعد طهارة المحل طاهرًا لأنهم جعلوا للمنفصل عن المحل حكم الماء الباقي في المحل.

١٧٤

وإذا حكم بطهارة المحل كان البلل الباقي في المحل طاهرًا، فكذلك المنفصل منه، لأنه بعضه.

١٧٥

وإن كان المنزوح متغيرًا، أو كانت عين النجاسة فيه -وهو دون القلتين- فنجس. قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح من الماء، وزال معه التغير، ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.